افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 632

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 632

تضمن المقررات القضائية على النظام المعلوماتي، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة. بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا، تسلم نسخ من المقررات القضائية بطريقة إلكترونية لمن يطلبها من الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكن أن تسلم نسخ منها لغير الأطراف ممن لهم المصلحة، بناء على طلب يوجه إلى رئيس كتابة الضبط إلكترونيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.