افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 63

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية
المادة 63

إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر، قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون. يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا. لا تطبق هذه المقتضيات، إذا أقيمت الدعوى المدنية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول فيها القاضي مهامه، أو إذا كانت تابعة للدعوى العمومية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.