افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 65

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية
المادة 65

لا تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.