المادة 68
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة: 1 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب؛ 2 - في دعاوى حوادث الشغل، هي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب؛ 3 - في دعاوى الأمراض المهنية، هي محكمة المحل الذي وقع فيه إيداع التصريح بالمرض، عند الاقتضاء، إذا كان موطن الأجير أو ذوي حقوقه خارج المغرب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.