المادة 118
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم من: - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل، كاتبا. يخول للمثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.