المادة 117
يحرر محضر العمليات الانتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي. يحتفظ بنظير من المحضر بمقر مكتب التصويت. يوضع النظير الثاني المصحوب بالغلاف المتضمن للأوراق المنازع فيها والأوراق الملغاة وكذا الغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية في ظرف مختوم يوقع عليه رئيس مكتب التصويت ويوجه في الحين إلى لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 118 أدناه والموجودة بمقر العمالة أو الإقليم. يودع النظير الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها العمالة أو الإقليم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.