افتح التطبيق
المادة 123

في حالة وفاة عضو من الأعضاء المشار إليهم في المادة 102 من هذا القانون التنظيمي أو إذا ألغي انتخاب أحد الأعضاء السالفي الذكر على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب، أعلن عن انتخاب المترشح الموالي باللائحة المعنية بالأمر وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي. إذا تعذر تطبيق مسطرة التعويض المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، وجب إجراء انتخاب جزئي لملء المقعد الذي أصبح شاغرا داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ حسب الحالة إما من تاريخ الوفاة أو من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بالإلغاء نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض. في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جديدة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم. تحدد بقرار لوزير الداخلية تواريخ هذه الانتخابات وكذا المدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بعشرين يوما على الأقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.