باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، يتألف المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات غير" المقسمة إلى مقاطعات من: - 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة؛ - 13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و12.500 نسمة؛ - 15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و15.000 نسمة؛ - 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و25.000 نسمة؛ - 25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و50.000 نسمة؛ - 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة؛ - 35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و150.000 نسمة؛ - 39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و200.000 نسمة؛ - 43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و250.000 نسمة؛ - 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و300.000 نسمة؛ - 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و350.000 نسمة؛ - 55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001 و400.000 نسمة؛ - 61 عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة؛ يحدد عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراع من وزير الداخلية. يحدد عدد أعضاء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات وفق "الأحكام المنصوص عليها في المادة 128 أدناه. تخصص مقاعد للنساء يحدد وفق الكيفيات المبينة في "المادة 128 المكررة أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.