افتح التطبيق
المادة 120

تثبت فورا عملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة. يسلم نظير من المحضر إلى العامل ليحتفظ به في مقر العمالة أو الإقليم. يوجه حالا إلى المحكمة الإدارية نظير ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة. توجه في الحين إلى كل مكتب تصويت تابع للدائرة الانتخابية نسخة من المحضر موضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.