المادة 121
يجوز لكل مترشح يعنيه الأمر أن يطلع، خلال أوقات العمل الرسمية، على محاضر مكاتب التصويت ومحاضر لجنة الإحصاء بمقر العمالة أو الإقليم أو بمقر مكتب التصويت طيلة الثمانية أيام الكاملة الموالية للإعلان عن نتائج الاقتراع ليمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص عليه في المادة 122 أدناه. توضع لوائح الناخبين المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب رهن إشارة الناخبين في مركز مكتب التصويت قصد الاطلاع عليها خلال أوقات والآجال المذكورة في الفقرة السابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.