يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا على الأكثر. يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات السالفة الذكر وتوزيع هذه المقاعد بين المقاطعات المكونة لها أخذا بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين في كل مقاطعة. ينتخب أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات في نفس لائحة الترشيح. المادة 128 المكررة يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي: -1 بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: خمسة (5) مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه المقاعد الخمسة بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة للوائح المذكورة. وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل. وتتمتع المترشحات المعلن عن انتخابهن برسم المقاعد الملحقة بكامل العضوية في المجالس المعنية. -2 بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى؛ -3 بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى، شريطة ألا يقل هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثلاثة مقاعد، وثلث المقاعد الواجب شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى. تخصم المقاعد المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه من المقاعد المحددة للجماعات المعنية في المادتين 127 و128 أعلاه. لا تحول المقاعد المخصصة للنساء، كما هو مبين أعلاه، دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.