افتح التطبيق
المادة 131

يشترط في من يترشح لانتخابات مجالس الجماعات أو المقاطعات أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة لجماعة أو مقاطعة. يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها. كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر. ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد. كما يجب أن يثبت الانتماء إلى الجماعة أو المقاطعة بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الإدارية. إذا كان المعني بالأمر مقيدا في اللائحة الانتخابي لمقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات، أمكنه أن يترشح في أي مقاطعة من المقاطعات التابعة لهذه الجماعة. يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن يقدموا ترشيحاتهم في إحدى الجماعات أو المقاطعات التي يخولهم القانون الحق في التقييد في لائحتها الانتخابية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.