المادة 130
ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.