افتح التطبيق
المادة 79

يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس الجهة أن يكون مقيدا في اللائحة الانتخابية العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.