المادة 80
لا يؤهل للترشح لعضوية مجلس الجهة في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إليهم في المادة 6 من هذا القانون التنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.