المادة 2
يهدف التكوين المستمر إلى تنمية مؤهلات وكفاءات الأشخاص المنتمين للفئات المشار إليها في المادة 4 أدناه، وتمكينهم من مواكبة تطورات سوق الشغل من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين معارفهم العامة والمهنية، وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية، بغاية ترقيتهم الاجتماعية والمهنية، والرفع من قدرات المقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.