افتح التطبيق
المادة 4

يستهدف التكوين المستمر الأجراء الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لرسم التكوين المهني المحدث بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما يستهدف التكوين المستمر أيضا: - الأشخاص الآخرين من غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا من الأنشطة المهنية المحددة قائمتها بموجب نص تنظيمي؛ - الأجراء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين فقدوا عملهم لأي سبب من الأسباب غير الإحالة على التقاعد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.