افتح التطبيق
المادة 3

يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء، يضمنه القانون ويلتزم به المشغل لفائدتهم. ويتعين على الأجراء متابعة برامج التكوين المستمر التي ينظمها المشغل لفائدتهم. كما يستفيد الأشخاص الآخرون من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 4 بعده، من برامج خاصة للتكوين المستمر، تنظم لفائدتهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.