قانون
القانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات
32 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يحدد هذا القانون الشروط والكيفيات التي يتم وفقها تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين من غير…
- المادة 2يهدف التكوين المستمر إلى تنمية مؤهلات وكفاءات الأشخاص المنتمين للفئات المشار إليها في المادة 4 أدناه، وتمكينهم من مواكبة تطورات سوق الشغل من خلال إعادة تأهيلهم وتحسين…
- المادة 3يعتبر التكوين المستمر حقا للأجراء، يضمنه القانون ويلتزم به المشغل لفائدتهم. ويتعين على الأجراء متابعة برامج التكوين المستمر التي ينظمها المشغل لفائدتهم. كما يستفيد…
الباب الثاني: الفئات المستهدفة
- المادة 4يستهدف التكوين المستمر الأجراء الذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لرسم التكوين المهني المحدث…
- المادة 5يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر المشار إليها في المادة 8 أدناه، خلال فترة تكوينهم، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم…
- المادة 6يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974)، من خلال البنية الإدارية المشار…
الباب الثالث: برامج وعمليات التكوين المستمر
- المادة 7يشمل التكوين المستمر العمليات التالية: - عمليات تكييف الكفاءات التي يتوفر عليها الأجراء، بهدف تحيين معارفهم ومهاراتهم المهنية وإتقانها؛ - عمليات التكوين التي ترمي إلى…
- المادة 8يستفيد الأجراء، من برامج التكوين المستمر التالية : أ) برامج التكوين المستمر التي تنظمها المقاولة بمبادرة منها لفائدة أجرائها، وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛ ب) برامج…
- المادة 9مع مراعاة أحكام المادة 20 أدناه، تنجز برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المؤسسات والهيئات والمقاولات المؤهلة التالية: أ) مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العمومية…
الباب الرابع: حصيلة الكفاءات والتصديق على مكتسبات التجربة المهنية
- المادة 10تهدف حصيلة الكفاءات المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الثالثة من المادة 7 من هذا القانون إلى تمكين الأجير من التعرف على الكفاءات التي اكتسبها بناء على تجربته…
- المادة 11يحق لكل شخص مارس نشاطا مهنيا لمدة محددة أن يطلب التصديق على مكتسبات تجربته المهنية، بغية الحصول على إشهاد بذلك بواسطة شهادة أو دبلوم. تحدد الائحة المهن والمدة المشار…
الباب الخامس: تدبير التكوين المستمر
- المادة 12يعهد بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر وفق أحكام هذا القانون، إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من…
- المادة 13يجب أن تنعقد اجتماعات المجلس الإداري للمكتب المتعلقة بتدبير التكوين المستمر وفق تركيبة خاصة وبكيفية مستقلة عن الاجتماعات المتعلقة بتدبير المهام الأخرى للمكتب. ولهذه…
- المادة 14يختص المجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، في إطار اجتماعاته الخاصة بالتكوين المستمر، بممارسة المهام التالية: • المصادقة على الإجراءات العملية لتطبيق…
- المادة 15يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة وكلما استلزمت الظروف ذلك بدعوة من رئيسه، وبمبادرة منه أو بناء على طلب من ثلثي أعضائه للقيام على وجه الخصوص بما يلي : - حصر القوائم…
- المادة 16يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه الرئيس الدعوة إلى المجلس لعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر (15) يوما…
- المادة 17تحدث بقرار للمجلس الإداري المشار إليه في المادة 13 أعلاه، بنية إدارية دائمة بإدارة المكتب، ويحدد المجلس الإداري المذكور هيكلة هذه البنية باستقلال عن البنيات الإدارية…
- المادة 18تتنافى مهام البنية الإدارية الدائمة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، في مجال تدبير التكوين المستمر مع أية مهمة من المهام الأخرى المسندة إلى المكتب بموجب الظهير الشريف…
الباب السادس: آليات إنجاز برامج التكوين المستمر
- المادة 19تحدد شروط وكيفيات تمويل برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 أعلاه، في دليل للمساطر يسمى دليل المساطر المتعلقة ببرامج وعمليات التكوين المستمر، تعده…
- المادة 20من أجل تمكين المشغلين من إعداد مخططات التكوين المستمر الخاصة بأجرائهم، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دليل المساطر المشار إليه في المادة 19 أعلاه، تضطلع الجمعيات…
- المادة 21تخضع الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، فيما يخص مهامها وقواعد تنظيمها وتسييرها لنظام أساسي خاص يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
- المادة 22من أجل تمكين كل جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه من الاضطلاع بالمهام المحددة في المادة المذكورة، تبرم اتفاقيات للتمويل بينها وبين البنية المشار إليها في…
الباب السابع: التنظيم المالي والمحاسبي
- المادة 23تدرج العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتدبير برامج وعمليات التكوين المستمر من قبل المكتب في ميزانية مستقلة تشمل : في باب الموارد: • نسبة من ناتج رسم التكوين المهني…
- المادة 24تخضع البنية الإدارية الدائمة وكذا الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، كل فيما يخص تدبير برامج وعمليات التكوين المستمر التي يقوم بها، لافتحاص مالي ومحاسبي خارجي،…
- المادة 25تحدد قواعد التدبير المالي والمحاسبي المطبقة على برامج وعمليات التكوين المستمر المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، وفق تنظيم مالي ومحاسبي خاص بهذه العمليات والبرامج…
الباب الثامن: مراقبة إنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر
- المادة 26تخضع برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وتمويلها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون المراقبة يضطلع بها أعوان محلفون منتدبون لهذا الغرض من…
- المادة 27يقوم الأعوان المحلفون المنتدبون للقيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويلزمون خلال…
- المادة 28يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و9 و20 أعلاه أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه،…
- المادة 29بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، أخلت بالتزام من التزاماتها…
- المادة 30يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية…
- المادة 31يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة…
الباب التاسع: أحكام انتقالية وختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.