المادة 6
يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1394 (21 ماي 1974)، من خلال البنية الإدارية المشار إليها في المادة 17 أدناه، على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولات وخصوصا المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا من الاستفادة من برامج وعمليات التكوين المستمر التي تسهر على إنجازها لفائدتهم المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 9 أدناه، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.