افتح التطبيق
المادة 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) في شأن مسؤولية المحاسبين العموميين والفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) بإحداث الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية. ويعمل بمقتضيات المادة 9 ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الرابعة منها وتنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1343 (20 أبريل 1925) المتعلق بالضمان المالي المترتب دفعه إلى المحاسبين المكلفين بأموال الدولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.