المادة 18
تطبق أحكام هذا القانون على الآمرين بالصرف والمحاسبين التابعين لإدارة الدفاع الوطني ومصلحة التموين العسكري، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في : - الظهير الشريف رقم 1.58.349 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) بإحداث مصلحة التموين العسكري ؛ - الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.