المادة 16
تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ المخصصة للإعفاء من المسؤولية أو لإبراء الذمة على وجه الإحسان.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ المخصصة للإعفاء من المسؤولية أو لإبراء الذمة على وجه الإحسان.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.