المادة 17
إذا تبين أن المبالغ المستحقة على الأشخاص إليهم في المادتين 1 و7 أعلاه غير قابلة للتحصيل، فإن قبول إلغائها يتم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويترتب على ذلك تخفيض مبلغ التكفل. غير أنه إذا كان قبول الإلغاء متعلقا بمقرر يصرح بمديونية محاسب عمومي تطبيقا للمادة 8 أعلاه، صدر أمر بصرف المبالغ المقبول إلغاؤه من ميزانية الهيئة المعنية. وتدرج المبالغ التي تم تحصيلها لاحقا ضمن مداخيل ميزانية الهيئة المعنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.