افتح التطبيق
المادة 8

يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال أعمال المراقبة المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يقرر في حالة ثبوت مسؤولية المحاسب العمومي بأن هذا الأخير مدين بمبلغ العجز الحاصل في الصندوق، أو الخصاص في القيم، أو بمبلغ الدين العمومي الذي أغفل تحصيله، أو بمبلغ النفقة العمومية المسدد بصفة غير قانونية وذلك بصرف النظر عن اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في ميدان التحقق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين. تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل أجل ثلاثين (30) يوما. غير أنه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب المحاسب المذكور، أن يأمر بتأجيل استيفاء المبالغ المستحقة عليه في حالة طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان . بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة ، تعتبر غير قابلة للتنفيذ ضد ورثة وذوي حقوق المحاسب العمومي أو الموظف أو العون الذي يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه ، قرارات العجز الصادرة عن المحاكم المالية ضد المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المتوفى والمقررات التي تم بموجبها التصريح بمديونيتهم إذا لم يتم تحصيل مبلغها عند تاريخ وفاة المحاسب العمومي أو الموظف أو العون وكذا قرار العجز أو مقرر التصريح بالمديونية المتخذ بعد الوفاة إلا إذا كان هذا القرار أو المقرر تم اتخاذه بناء على أفعال مرتكبة من قبل المحاسب العمومي تدخل في دائرة الاختلاس أو خيانة الأمانة أو تزوير في الحسابات أو نصب. يتم الأمر بدفع أو بصرف مبلغ قرار العجز أو مقرر التصريح بالمديونية الذي أصبح غير قابل للتنفيذ طبقا للشروط المشار إليها أعاله ضد ورثة وذوي حقوق المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المتوفى من ميزانية الهيئة المعنية

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.