افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 146

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 146

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن: - مقتضيات المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121 أعلاه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية. ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، مع مراعاة المقتضيات التالية: - تستمر أجهزة هيئات المحامين القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين تولي الأجهزة الجديدة لهيئات المحامين لمهامها، طبقا لمقتضيات المادة 137 أعلاه، على إثر انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتسهر على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب الأجهزة المذكورة؛ - يستمر العمل بمقتضيات القانون رقم 28.08 سالف الذكر بالنسبة: • لشروط الترشح لمهنة المحاماة والحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وذلك إلى حين شروع معهد تكوين المحامين في ممارسة مهامه بشكل فعلي؛ • للمترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الذين لا يتجاوز سنهم 50 سنة عند تقديم طلب التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين لدى إحدى هيئات المحامين، في ما يخص التمرين والتسجيل في جدول الهيئة؛ • للمتابعات التأديبية التي تم تحريكها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين البت النهائي فيها. - تظل النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 28.08 المذكور سارية المفعول إلى حين تعويضها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.