المادة 144
يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.