المادة 143
كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.