افتح التطبيق
المادة 142

يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة. كل شخص نسب لنفسه، عن غير حق، صفة محام علانية أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو أنه مستمر في ممارستها أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي. كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أي محكمة من المحاكم أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.