المادة 38
يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء: - القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية؛ - قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛ - القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا؛ - القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون. غير أنه، يمكن للأطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.