المادة 39
مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل لمؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا: • المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي بعد ثلاث (3) سنوات وموظفو كتابة الضبط بعد ست (6) سنوات من تاريخ تسجيلهم بجدول إحدى هيئات المحامين، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحدد مدته وكيفية تنظيمه بنص تنظيمي؛ • قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.