افتح التطبيق
المادة 40

يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خلال شهر نونبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها. يصبح المحامي المسجل بالقائمة مقبولا للترافع أمام محكمة النقض ابتداء من فاتح يناير للسنة الموالية. تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالموقع الإلكتروني للوزارة فور التوصل بها، مع تحيين هذا النشر سنويا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.