افتح التطبيق
المادة 36

يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، شريطة التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، مع الاحتفاظ بتسجيلهم وممارستهم للمهنة بمكاتبهم بالخارج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.