المادة 44
يجب على المحامي أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتبه، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض. ويمكن أن تتضمن اللوحة الإشارة إلى كونه نقيبا أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في العلوم القانونية و/أو حاصلا على شهادة محامي متخصص مسلمة من المعهد. يمنع على المحامي الإشارة في اللوحة أو أوراق مكتبه أو ملفاته إلى صفة أخرى غير الصفات المحددة أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.