افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 46

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الفرع الثاني: التشبث بالوقار والتقيد بالسر المهني
المادة 46

يجب على المحامي، تحت طائلة تطبيق الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية، التقيد بالسر المهني. ويجب عليه، بصفة خاصة، أن يتقيد بسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يفضي أي معلومات تتعلق بملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث أو تحقيق مازال جاريا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.