المادة 45
يمنع على المحامي أن يمارس، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أيا كانت وسيلته، تحت طائلة المساءلة التأديبية. غير أنه يحق للمحامي أن يتوفر على موقع إلكتروني، بإذن من النقيب، يضمن فيه نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة ألا يكون هذا المضمون مخالفا للتشريع الجاري به العمل ولأعراف المهنة. يتولى النقيب مراقبة مدى تقيد المحامي بمقتضيات الفقرة السابقة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.