المادة 49
مع مـــراعـــاة التشريع الجــــاري بـــه العمـــل، لا يعــتبر تبـــليـــغ المقــــررات القضائية التمهيدية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية للمحامي صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية تجاه أطراف النزاع، ما لم يتفق المحامي مع موكله كتابة على خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.