افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 122

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122

كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.