افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 123

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 123

كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.