افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 125

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 125

تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.