افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 126

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 126

الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.