التعريف القانوني
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
— المادة 78 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 32تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله. تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء. لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء: 1. إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ 2.…
- المادة 39موانع الزواج المؤقتة هي: 1. الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛ 2. الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛ 3. حدوث الطلاق بين الزوجين…
- المادة 61يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ 2. إذا قصد الزوج…
- المادة 70لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
- المادة 71ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
- المادة 72تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ: 1. وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته؛ 2. الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
- المادة 73يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
- المادة 79يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.