افتح التطبيق
المادة 133

تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.