افتح التطبيق
المادة 135

أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.