افتح التطبيق
المادة 130

لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.