افتح التطبيق
المادة 129

تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.