افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 138

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

القسم الثامن: إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 138

يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.