افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 172

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثاني: مستحقو الحضانة وترتيبهم
المادة 172

للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.