افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 173

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة

الباب الثالث: شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها.
المادة 173

شروط الحاضن: 1. الرشد القانوني لغير الأبوين؛ 2. الاستقامة والأمانة؛ 3. القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛ 4. عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده. إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.