المادة 174
زواج الحاضنة غير الأم، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين: 1. إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 2. إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.